الحكمة ضالة المؤمن
الدعاء عبادة
2 التنمية البشرية
1 التنمية البشرية
..مواضيع مختلفة+مواقع مميزة
قصة طريفة
النجاح للجميع
موسوعة الكنوز الوثاءئقية
لا
مرحبا بزوارنا
استماع تلاوات وأذكار
تفسير ميسر للقرآن
من اخترع+ أرسم
للمعلمين والمعلمات
ADRAREأدرار
كلمات+ هل تعلم+ ترجمة
حكايات وبرامج
إسلاميات
مقالات
فتاوي+ دليل السائق
مدينة سلا الجديدة النشأة و التطور
ترمواي الرباط +نشأة المدن
طريقك..فيلم مناسك الحج
قراءة في المصحف
تعليم برامج الكمبيوتر بالفيديو
أخبار
للآباء والأمهات
ألعاب+ ألغاز+معلومات
ألبوم صور المغرب وعجائب الدنيا
إذاعات وقنوات عربية
لللإتصال
ألبوم سلا الجديدة+ مواقع مفيدة
موسيقى هادئة +أغاني سامي يوسف
موقع التعليم الإبتدائي
cyberprotection des enfants
أناشيد أطفال+ تعليم لغات
ضحك بطريقة مغربية
جرائد+أخبار+ألبوم صورطريفة
استماع قرآن كريم
le dictionnaire
LE CONJUGUEUR
الزوار
tom et jerryرسوم متحركة
دروس للسنة السادسة ابتدائي
GOOGLE TRADUCTION
موقع حساب ابتدائي
حول الأدب العربي
reflexionsتأملات
لعبة وزنك ذهب+مباني غريبة
Web radio
Earth albumألبوم الأرض
دليل المواقع
مكتبتك الصوتية
ألعاب
أفلام مغربية
.. أغاني أطفال
آخر الأخبار
دروس شاملة لكل المستويات
Mathématiques magiques
jouer en ligne
cours informatique
مكتبة عربية
. إعجاز القرآن
..أوقات الصلاة+أحوال الطقس
مملكة الحيوانات
Radio+عالم الطبيعة
أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك
دروس للإعدادي
Apprendre le français en s’amusant
Presse Arabe
برنامج صرف
المكتبة الخضراء للأطفال
أصحاب الكهف
موسوعة غينيز
مقاطع فيديو
الأدعية الصحيحة
القواميس
التجويد
حول التعليم
عالم عجيب
عالم الطفل
قصص الانبياء
شخصيات إسلامية
مكتبة مجانية
سليمان عليه السلام
أطول عشر رجال
حافظ على صحتك
عمر المختار
تفسير الأحلام
facebook فيس بوك
france24
أخبارالرياضة المغربية
أخبار مغربية
مطبخ الأسرة
Jeux flash
ألعاب فلاش1
ألعاب فلاش2
موسوعة الشعر العربي
Premiers pas sur internet
أسئلة
حول الجمعيات
=> حقوق التلميذ+البرنامج السنوي
=> عمر بن عبد العزيز
=> جمعية الآباء والمدرسة
=> قانون الجمعيات بالمغرب
=> ..دور جمعيات الآباء+نمودج قانون
=> م. قبل الإصلاح+ألبوم لمواد البناء
=> القانوننين الأساسي والداخلي للجمعية
=> حفل نهاية السنة الدراسية 2008
=> م.بعد الإصلاح
APOLLO 6
أناشيد و كلمات للفن الراقي
الموسوعة الإنشادية
ركن الأطفال
رحلة إلى السعادة
YOUTUBE يوتوب
FILMZE
FILMS
إذا الشعب
ONCF أوقات القطار
مواقيت الصلاة
الأرصاد الجوية+توقيت الصلاة..
خدمات عمومية
برامج قنوات وإذاعات المغرب
قناة ميدي1 سات
MUSIQUE ARABE
أحزاب مغربية.. ' موقع لكم '
دستور المملكة المغربية
مشروع الدستور الجديد
Distraction
الأديب
حياتنا النفسية
ركن الطفل
المسجد الاقصى من الداخل
français
تعليم مستوى ثانوي
متحف الديناصورات
2 متحف الديناصورات
متحف الفيلة
متحف قاع البحر
متحف تاريخ النبات
الجزيرة الوثائقية
موقع الوراق مكتبة إلكترونية
تحميل كتب
الموسوعة العربية
LIVRES POUR TOUS àlire ou télécharger
LIVRES POUR ENFANTS
a
f
d
c
e
g
i
p
h
1
2
3
4
5
6
7
écouter Oumkalthoum
الباحث العربي شرح كلمات
المدرسة العربية الإلكترونية
3D الكرة الأرضية
كاميرا الأرض
mbc3 ألعاب
كنوز
كلمات الأغاني
 

..دور جمعيات الآباء+نمودج قانون

 

 

http://i27.servimg.com/u/f27/11/19/44/08/th/male_m12.gif




للتحميل إضغط على الصورة

 

 
الميثاق الوطني للتربية والتكوين

 











 
الرباط في : 4 يناير 2006
        الحمد لله وحده
 المملكة المغربية   
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي  
  وتكويـن الأطر والبحث العلمي

قطاع التربية الوطنية

الكتابة العامة
                                                                        
 مــذكـرة رقم : 03
 
إلـــى السيدات والسادة :
- مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛    
- النائبات والنواب ؛
- مديرات ومديري المؤسسات التعليمية .
 
الموضوع : بشأن تفعيل دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ .
 
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ،
         وبعد، تعتبر جمعيات آباء وأولياء التلاميذ فاعلا أساسيا في المنظومة التربوية، إذ تضطلع بدور هام في مد جسور التواصل بين المؤسسات التعليمية والأسر،  وفي نسج الروابط الاجتماعية والعلاقات بينها وبين مختلف أطر هيئة التدريس والإدارة التربوية العاملة بالمؤسسة، كما تشارك في تنشئة متوازنة للأجيال الصاعدة، وفي الرفع من مستوى وعي الآباء والأولياء وتحسيسهم بدورهم الأساسي في النهوض بأوضاع المؤسسات التعليمية تربويا وإداريا وفي تطوير خدماتها، وفي المساهمة في إشعاعها الاجتماعي والثقافي والفني.
1- دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين والنصوص القانونية الصادرة لأجرأ ته :
لقد خص الميثاق الوطني للتربية والتكوين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ باهتمام بالغ وأفرد لها مكانة متميزة، بحيث اعتبرها محاورا وشريكا أساسيا في تدبير شؤون المؤسسة وجعلها فضاء جذابا للعملية التربوية، ومجالا لتكريس روح المواطنة ومبادئ التضامن والتآزر والأخلاق الفاضلة.
وقد تم تجسيد هذا الاهتمام من خلال المبادرة إلى تنظيم عدة ملتقيات وطنية وجهوية لفائدة جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، شكلت مناسبة  لتبادل التجارب والخبرات والتداول في كل ما من شأنه أن يعزز أوراش الإصلاح، سواء منها المتعلقة بمراجعة المناهج والبرامج أو بتنظيم الحياة المدرسية وتدبير المؤسسات التعليمية، أو بدعم المجهودات المرتبطة بتعميم التمدرس والرفع من الجودة وإدخال تكنولوجيا الإعلام والتواصل.
 
وفي نفس السياق، شكلت النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين اعترافا ملموسا بالدور الأساسي لهذه الجمعيات، وذلك من خلال مايلي :
×   إقرار تمثيلية هذه الجمعيات بالمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، بنسبة ممثل واحد عن كل سلك تعليمي، مما أتاح لها إمكانية المساهمة في تدبير الشأن التربوي وفــي المشاركة في تحديد الأولويات الجهوية وتقــديم اقتراحات حول البرامج التوقعـــية للأكاديمية فــي مختلف المجالات، ولا سيما:
  •  البرنامج التوقعي الجهوي لتكوين الأطر التعليمية والإدارية والتقنية؛
  •   البرنامج التوقعي الجهوي للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى لمؤسسات التربية والتكوين ؛
  •   سير مؤسسات التربية والتكوين ؛
  •  تكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين ؛
  •  وضع حصيلة الإنجازات ومراقبة مدى تنفيذ القرارات المتخذة وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة ؛
  •  تحديد البرنامج التوقعي وحصر ميزانية السنة الموالية .
  ×   المشاركة في التسيير المباشر لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وذلك من خلال عضويتها بمجالس التدبير والمجالس التربوية ومجالس الأقسام ، مما يمكنها من المساهمة في المجهودات الرامية إلى الرفع من مستوى أداء المؤسسات، ولاسيما ما يتعلق بدراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة، وتتبع إنجازه والمصادقة على التقرير العام المتعلق بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي للمؤسسة .
 2- توسيع دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ :
إذا كانت الحصيلة الأولية لأداء هذه الجمعيات إيجابية ومشجعة على العموم، على الرغم من كل الإكراهات الموضوعية والذاتية ،  فإن ذلك لا يمنع من دعوتها إلى بذل المزيد من الجهود إلى جانب كل المتدخلين في العملية التربوية ، من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من المؤسسة التعليمية باعتبارها جوهر عملية إصلاح المنظومة التربوية ، وذلك في اتجاه تعزيز تدخلها في العمليات التالية :
  •  تعبئة آباء وأمهات التلميذات والتلاميذ قصد دعم الأسرة التعليمية والانصهار معها في تنفيذ الخطط والبرامج التي ستضعها للارتقاء بمختلف مجالات التنمية البشرية التي أعلن عنها صاحب الجلالة في خطابه السامي بتاريخ 18 ماي 2005 ، مع استحضار المنهجية المندمجة والتشاركية المنصوص عليها في المذكرة رقم 76 بتاريخ 9 يونيو 2005 في موضوع المبادرة الوطنية حول التنمية البشرية ؛
  • تشجيع انخراط المرأة في جمعيات آباء وأولياء التلاميذ  ورئاسة مكاتبها عند الاقتضاء تقديرا لأدوارها في تنمية المجتمع، وانسجاما مع مبادئ وأحكام القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة التي شكلت إحدى اللبنات الأساس لبناء مجتمع حداثي متطور تتبوأ فيه الأسرة مكانة متميزة في التنمية الشاملة والمستدامة، وفي نفس السياق، يتوجب الحث على تغيير التسمية المعتمدة لهذه الجمعيات لتصبح " جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات"؛
  •  توعية الآباء والأمهات بحقوق الطفل، ومن بينها حقه في التعليم والتكوين الذي يؤهله للحياة العملية والعضوية النافعة في المجتمع ، ودور الآباء والأمهات في أن يهيئوا قدر المستطاع لبناتهم وأبنائهم الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم  حسب استعدادهم الفكري والبدني ؛
  • الحملات التحسيسية الهادفة إلى تشجيع التمدرس ودعم تمدرس الفتيات خاصة بالعالم القروي، والارتقاء بجودة الخدمات التربوية ومحو الأمية ، وتوسيع قاعدة المستفيدات والمستفيدين من التربية غير النظامية والاهتمام بالأطفال ذوي الحاجات الخاصة، من خلال المساهمة في تنظيم أنشطة للدعم التربوي وتهيئة الولوجيات بالمؤسسات وتوسيع تجربة الأقسام المدمجة ؛
  •  تكريس روح المواطنة والتسامح ومبادئ التضامن والتآزر والأخلاق الفاضلة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ؛
  •   تطوير نظام النقل المدرسي لفائدة تلميذات وتلاميذ المناطق النائية؛
  •   المساهمة في الترميمات والإصلاحات التي تستدعي صبغة استعجالية؛
  •   دعم توسيع شبكة الداخليات ودار الطالب والطالبة بالتعليم الثانوي الإعدادي خاصة بالوسط القروي ؛
  •   ضمان استمرار التلميذات والتلاميذ في الدراسة والحد من الانقطاعات بالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها ، مع تتبع عطاءاتهم من خلال نتائج المراقبة المستمرة وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب ؛
  •   المشاركة في محاربة ظاهرة الفشل الدراسي، والتغيبات الفردية والجماعية للتلاميذ، فضلا عن تتبع ظاهرة الغياب والهدر، والبحث عن كل الحلول الممكنة للحد منها من خلال إجراء اتصالات منتظمة مع آباء وأولياء التلاميذ المعنيين؛
  •  المساهمة في تأطير مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والفنية والتظاهرات الرياضية التي تنظمها المؤسسات التعليمية، وفي كل الأنشطة التي من شأنها إثراء  العملية التربوية، وذلك بالتنسيق مع الطاقم التربوي والإداري للمؤسسة ؛
  •  التصدي لظاهرة العنف المدرسي والعمل إلى جانب الجهات المعنية على إدماج التلميذات والتلاميذ ضحايا الانحراف السلوكي في الحياة المدرسية بشكل إيجابي .
3- التزامات جمعيات آباء وأولياء التلاميذ :
إن النهوض بالمهام المذكورة آنفا وكل المهام التي يمكن لهذه الجمعيات الاضطلاع بها على أحسن وجه، لن يتأتى إلا بتضافر جهود جميع المتدخلين في العملية التربوية ، على مستوى المؤسسة و النيابة و الأكاديمية، وذلك من خلال الالتزام بما يلي  :
  •  العمل في بداية كل سنة دراسية على تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ على مستوى مختلف أصناف المؤسسات التعليمية، بما في ذلك مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أخذا بعين الاعتبار مقتضيات المذكرة رقم 80 بتاريخ 24 يونيو 2003 بشأن تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، مع التقيد بأحكام  الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نوفمبر 1958 الذي يضبط بموجبه الحق في تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه؛
  •  ضرورة تجديد مكاتب هذه الجمعيات بمجرد استنفاذها للمدة المحددة لها في قانونها الأساسي ، وكذا الالتزام بمقتضياته في منح العضوية ؛
  •  نهج الشفافية والديمقراطية والجدية في طرق تسييرها، مع الحرص على توسيع قاعدة تمثيليتها؛
  •  احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أثناء انعقاد  أشغال الجموع العامة التي تشكل مناسبة لعرض التقارير الأدبية والمالية المرتبطة بأنشطة المؤسسة، ومناقشتها والمصادقة عليها وفق المقتضيات المنصوص عليهم في قوانينها الأساسية ؛
  •  ضبط مالية هذه الجمعيات وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، ومراعاة مقتضيات الجديدة الواردة في القانون رقم 00.75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف 1.02.2006 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2002) والصادر بالجريدة الرسمية عدد 46-50 بتاريخ 2002/10/10 ص. 2892 .
 4- مستلزمات الارتقاء بالأدوار الجديدة لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ :
تعزيزا للموقع المتميز لهذه الجمعيات، فقد أصبح من الضروري في المرحلة الراهنة التركيز على ترسيخ آليات التواصل ودعم التعاون بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  ومصالحها الإقليمية وإدارات المؤسسات التعليمية من جهة، وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ من جهة أخرى ، وذلك من خلال توفير ظروف ووسائل العمل  الضرورية،  ولاسيما :
 *   تمكين مكاتب جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، من جميع المعطيات المتعلقة بالدخول المدرسي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الدراسية ؛
*   توزيع النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات الوزارية وكل الوثائق المرتبطة بالحياة المدرسية على جميع الجمعيات، مع الحرص على التعامل  معها بكل موضوعية وحياد ؛
*   تمكين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ من صناديق للمراسلات وسبورات لإشهار الإعــلانات المتعـــلقة بها، ومقـــرات لعقد اجتماعاتها الــرسمية
 أو التواصلية بالمؤسسات التعليمية ، وذلك في حدود الإمكانات المتوفرة، علما أنه لا يمكن أن يكون المقر الرئيسي للجمعية بالمؤسسة ؛
*   دعوة جمعيات آباء وأولياء التلاميذ إلى تبادل المنجزات والتجارب فيما بينها، عبر تطوير قوانينها الأساسية وأساليب عملها،  بغية المساهمة في الارتقاء بالقطاع والرفع من مستوى تدبير المؤسسات التعليمية ؛
*   حث جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ومساعدتها على توحيد قوانينها الأساسية وملاءمتها مع الخصوصيات المحلية، مع دعوتها إلى التكتل في فدراليات أو رابطات إقليمية أوجهوية ؛
*   تخصيص يوم وطني لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، يتم تحديد تاريخه في وقت لاحق، مــع العماستثمار وسائل الإعلام لتحسيس الآباء والأمهات والأولياء بالدور المنوط بهم؛
*   حث جمعيات آباء وأولياء التلاميذ على تمثين أواصر الشراكة والتعاون فيما بينها وبين المؤسسـة والاجتماعية والجماعات المحـلية والجمعيات الأخــرى ، وذلك من أجــل العمل علــى تأهيل مؤسسات التربية  والتعليم العمومي.
 
ونظرا لما يكتسيه موضوع هذه المذكرة  من أهمية بالغة ، فالمرجو من السيدات والسادة مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ونائبات ونواب الوزارة، ومديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمل على تنفيذ مقتضياتها بكل دقة وتنظيم لقاءات متخصصة لشرح أهدافها النبيلة، و تعبئة كل الجهود وحفز الطاقاتوالإمكانيات لتعزيز دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، سعيا إلى جعل المؤسسات التعليمية فضاء رحبا للتربية والتكوين والإبداع، وفي نفس الوقت قاطرة للتنميةالبشرية الشاملة ، والسلام .
 
 
 وزير التربة الوطنية والتعليم العالي
 وتكوين الأطر والبحث العلمي
  حبيب المالكي
 


                      

نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ
( النموذج المصادق عليه من طرف الوزارة )

القانون الأساسي
جمعية أباء وأمهات وأولياء التلاميذ
ب : ..................................
نيابة ....................................
الفصل الأول : الموضوع
المادة 1 :
تأسست وفقا للظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 ه الموافق ل 15 نونبر 1958 والمعدل بالظهير الشريف رقم 01.02.206 المؤرخ في جمادى الأولى 1423 ه الموافق ل......................................
وبمقتضى قانونها الأساسي ، جمعية أطلق عليها اسم : جمعية آباء وأمهات وأولياء التلامذة ، بمؤسسة .........................................ويوجد مقرها ب ................................................
الفصل الثاني : المبادئ
المادة 2 :

أ – استقلالية قرار الجمعية ، وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراض شخصية أو منافية لأهدافها .
ب – تمارس الجمعية نشاطها بكل شفافية وديمقراطية ومسؤولية .
الفصل الثالث : الأهداف والصلاحيات
المادة 3:
أ – العمل على دعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين ،والحفاظ على مكتسباته والإسهام في الرفع من جودته .
ب – العمل على تعزيز وتحسين التواصل بين الأسرة والمؤسسة .
ج – التنسيق والتعاون مع إدارة المؤسسة وكل الفاعلين والتربويين بها من خلال المشاركة الفعالة والمنتجة في مجلس تدبير المؤسسة ومختلف مجالسها التقنية قصد :
- المساهمة في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسة وتجهيزاتها ، والمناخ التربوي بها ، واقتراح حلول ملائمة للرفع من مستوى المؤسسة وكل ما من شأنه أن يساهم في النهوض بها ةانفتاحها على محيطها .
- تتبع عطاءات التلامذة من خلال نتائج المراقبة المستمرة والامتحانات الدورية ، وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب .
- المساهمة في محاربة الغيابات الفردية والجماعية للتلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة ، والحد من الانقطاعات بالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها .
- إبداء الرأي في مواقيت الدراسة واستعمالات الزمن ونزيع مهام المدرسين ز
- إبداء الرأي في البرامج والمناهج والمساهمة في تسطير برامج النشطة الداعمة .
- تقديم الدعم المادي والمعنوي للتلاميذ الأيتام والمعوزين ، وتنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي للأسرة التربوية بالمؤسسة .
- المساهمة في الإشراف على حسن تسيير الداخلية والمطعم المدرسي .
- المساهمة في دعم برامج تعميم التمدرس وتنمية التربية غير النظامية وتفعيل استراتيجية محو الأمية .
الفصل الرابع : الوسائل
المادة 4 :
تعمل الجمعية على تحقيق أهذافها ب :
- الإعلام والتوثيق والنشر .
- تنظيم لقاءات إخبارية وحملات تحسيسية لفائدة آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة .
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها .
- تنظيم ندوات ومحاضرات وتظاهرات ثقافية وفنية ورياضية لفائدة التلاميذ .
- التنسيق والتعاون مع نيابة وزارة التربية الوطنية .
- التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات التي تهم مصلحة التلاميذ.
- التدخل لدى الجهات المختصة والمعنية محليا بما تقتضيه هذا القانون .
الفصل الخامس : العضوية
المادة 5:
أ – تقبل الجمعية في عضويتها كل من له مسؤولية مدنية مستمدة من حقوق السرة على طفل أو عدة أطفال مسجلين بالمؤسسة ، ويعتبر مسؤولا حسب القوانين الجاري بها العمل :
الأب وعند تعذر وجوده أو فقدانه للأهلية ، الأم .
الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا .
مديرو أو متصرفوا أو مسيروا كل مؤسسة مختصة في حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار .
ب – يشترط في طالب العضوية :
التمتع بالأهلية القانونية .
الالتزام بمبادئ وأهداف الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي .
أداء واجب الانخراط السنوي المحدد قيمته في النظام الداخلي .
المادة 6 :
تسقط العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الأخلال بمبادئ وأهداف الجمعية ، أو عند مغادرة الابن للمؤسسة أو بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب التنفيذي و/ أو مجلس الآباء .
الفصل السادس : أجهزة الجمعية
المادة 7 :
تسير الجمعية بواسطة :
- الجمع العام
- مجلس الآباء
- المكتب التنفيذي
الفصل السابع : الجمع العام
المادة 8 :
أ – الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية للجمعية .
ب – ينعقد الجمع العام مرة (1) كل ثلاث (3) سنوات تلقائيا ، وفي دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلط ، بقرار من ثلثي 2/3 أعضاء مجلس الآباء ، أو بطلب من الأغلبية النسبية للأعضاء المنخرطين ، يعين تاريخه ومكانه وجدول أعماله .
ج – يحضر الجمع العام كل كل المنخرطين المسنوفين لشروط العضوية .
المادة 9 :
يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للمنخرطين ، وإلا أجل لجمع عام آخر لمدة لا تتجاوز شهرا (1) ويعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
المادة 10 :
يعرض المكتب التنفيذي تقريري مجلس الآباء الأدبي والمالي على الجمع العام ، وبعد مناقشتهما والبث فيهما ، يقدم مجلس الآباء والمكتب التنفيذي ، استقالتهما ، ليشكل من بين أعضاء الجمع العام لجنة الرئاسة متكونة من رئيس ومقررين ومساعدين .
المادة 11 :
يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح صوت رئيس الجمع العام .
المادة 12 :
ينتخب الجمع العام مجلس الآباء من بين أعضائه ـذ، حسب شروط الترشيح والتصويت المعمول بها في النظام الداخلي .
الفصل الثامن : مجلس الآباء
المادة 13 :
أ – مجلس الآباء هو أعلى هيئة تقريرية بين جمعين عامين .
ب – ينتخب مجلس الآباء لمدة ثلاث (3) سنوات ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي .
المادة 14 :
يختص مجلس الآباء ب :
أ – مناقشة وتعديل إقرار البرنامج العام ، الذي يضعه المكتب التنفيذي ، من أجل تحقيق أهداف الجمعية المنصوص عليها في الفصل الثالث أعلاه .
ب – مناقشة وتعديل وإقرار الميزانية السنوية للجمعية .
ج – البث في المخالفات والإخلالات التي يرتكبها أعضاؤه .
د – مساعدة المكتب التنفيذي في تنفيذ البرنامج العام المصادق عليه .
ه – تعويض أحد أعضاء المكتب التنفيذي ، في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة أو عند مغادرة الابن للمؤسسة .
المادة 15 :
أ – يجتمع مجلس الآباء مرة (1) كل ثلاث (3) أشهر في دور ة عادية ، بمقر الجمعية ، ويمكن له أن يجتمع بصفة استثنائية طلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بطلب من المكتب التنفيذي أو ثلثي 2/3 أعضاء المجلس .
ب – تعتبر اجتماعات المجلس قانونية ، بحضور الأغلبية النسبية ، وإلا أجلت لدورة استثنائية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
ج – يتخذ مجلس الآباء قراراته بالأغلبية النسبية وفي حالة نساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .
الفصل التاسع : المكتب التنفيذي
المادة 16 :
يتمون المكتب التنفيذي من ثلاثة عشر (13) عضوا على الأقل ، منتخبين من قبل مجلس الآباء ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي ، ويوزعون فيما بينهم المهام كالتالي :
- الرئيس
- نائب الرئيس
- الكاتب العام
- نائب الكاتب العام
- أمين المال
- نائب أمين المال
- نائب الرئيس المكلف بالتتبع التربوي
- نائب الرئيس المكلف بالتعاون والشراكة
- نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاجتماعية
- نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الثقافي والفني
- نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الرياضي
- نائب الرئيس المكلف بالعناية بفضاء المؤسسة
- نائب الرئيس المكلف بالمصلحة الاجتماعية
المادة 17 :
يضع المكتب التنفيذي البرامج التطبيقية والتدابير العملية ، لتنفيذ قرارات الجمع العام ومجلس الآباء ويدير أعمال الجمعية ونشاطها .
المادة 18 :
أ – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا وظيفية ، من أعضاء مجلس الاباء ، يتولى رئاستها نواب الرئيس والمستشارين المكلفين بمهام .
ب – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا استشارية قارة أو مؤقتة من خبراء خارجيين .
المادة 19 :
يجتمع المكتب التنفيذي مرتين (2) كل شهر ، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وينظم مداومة بمقر الجمعية مرة (1) كل أسبوع على الأقل .
المادة 20 :
أ – يعتبر المكتب التنفيذي قانونيا ، بحضور الأغلبية النسبية، وإلا أجل سبعة (7) أيام ، يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
ب – يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .
الفصل العاشر : مالية الجمعية
المادة 21 :
تشكل مالية الجمعية من اشتراكات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ ن ومن المساعدات والتبرعات والمنح وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا .
المادة 22 :
أ – يلتزم المكتب التنفيذي بتدبير مالية الجمعية بشفافية ، تحت مراقبة مجلس الآباء والجمع العام وكل الجهات المانحة أو التي تربطها علاقة شراكة بالجمعية .
ب – مراعاة لسير العمل ، يحق لأمين المال أن يتصرف أثناء عملية النفقات في مبلغ مالي لا يتجاوز 500.00 درهما وما فوق ذلك يعرض على المكتب التنفيذي .
الفصل الحادي عشر : مقتضيات عامة
المادة 23 :
يوضع نظام داخلي للجمعية ، بما لا يتعارض مع هذا القانون ، يحدد تفاصيل مواد هذا القانون وما يضمن تنفيذه .
المادة 24 :
لا يمكن تعديل هذا القانون ، إلا من قبل جمع عام استثنائي ، وبالأغلبية المطلقة .
الفصل الثاني عشر : حل الجمعية
المادة 25 :
أ – لا يمكن حل الجمعية إلا من قبل جمع عام استثنائي ، و بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني ، يؤجل لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما ، ويعتبر عندها قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين .
ب – في حالة إقرار حل الجمعية ، تنتخب لجنة من الجمع العام ، لتصفية حساباتها وممتلكاتها ، على أن لا يتعدى عدد أعضائها خمسة (5) .
ج – تؤول أموال وممتلكات الجمعية ، بعد حلها ، إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية ، أو تلك التي لها نفس الأهداف ، حسب تحديد الجمع العام .

حرر وصودق عليه بالدار البيضاء
بتاريخ : ...../ ...../ .........

إمـضاء الكاتب العام إمضاء الرئيس –
__________________

اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل
واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم

 


Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement